رئيس الجمهورية وقّع مرسومًا لدفع المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الادارات العامة والمتقاعدين

الأربعاء 20 تموز , 2022 02:57 توقيت بيروت لـبـــــــنـان

الثبات ـ لبنان

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم المرسوم الرقم 9718 تاريخ 20 تموز 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من أجل تمكينها سداد هذه المساعدة.

وجاء في المرسوم ما يلي:

" المادة الأولى: يُعطى العاملون في القطاع العام "الإدارات العامة بما فيها المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، المؤسسات العامة (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، البلديات واتحادات البلديات وكل من يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو مخصصات من الأموال العمومية، المستخدمين وأجراء الخدمة والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدة اجتماعية تحدد قيمتها بـ 100 % من الراتب وتحتسب على أساس الراتب او أساس الأجر أو أساس المعاش التقاعدي دون أية زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على ان لا تقل قيمة هذه المساعدة عن /2,000,000 / ل.ل. شهرياً للذين لا يزالون في الخدمة الفعلية و/1,700,000/ ل.ل. للمتقاعدين وأن لا تزيد عن / 6,000,000/ ل.ل. للذين لا يزالون في الخدمة الفعلية و /5,100,000/ ل.ل. للمتقاعدين.
    
تستحق المساعدة الاجتماعية المذكورة أعلاه اعتبارًا من 1/7/2022.
_ يستثنى من أحكام الفقرة أعلاه موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الادارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
-    تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية المؤقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
-    في حال استفاد أي من المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم من أكثر من مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الادارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الاعلى.
-    يحق للخزينة استعادة الاموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
المادة الثانية: يُعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية".

توقيع مرسوم إعطاء سلفة خزينة 

كذلك وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 9719 تاريخ 20 تموز 2022، القاضي بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 3400 مليار ليرة شهريًا، لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة لجميع العاملين في الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
وجاء في المرسوم ما يلي:
" المادة الاولى: تعطى وزارة المالية- مديرية المالية العامة- سلفة خزينة بقيمة /3400/ مليار ل.ل شهرياً ( ثلاثة آلاف واربمعاية مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: دفع المساعدة الاجتماعية الموقتة للعاملين في الادارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية: السلطات العامة، الموظفين، المتعاقدين، الاجراء، الاجهزة العسكرية والامنية، القضاة، الاجراء المياومين، العاملين بالفاتورة ، مقدمي الخدمات الفنية، السلك التعليمي بمختلف مراحله وانواعه: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارًا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم (...) ".


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل