الثبات – علوم إسلامية
حكم تخصيص الأب
جزء من ماله لأحد أولاده
الأصل في هبة الوالد لأولاده في حال حياته المساواة بينهم وعدم المفاضلة دون مبرر شرعي، وهذا أدعى لدوام المحبة واللحمة بينهم وبين الأب، وبين الأولاد أنفسهم، وأبعد للأحقاد والكره الذي يولده التمييز.
روى النعمان بن بشير رضي الله عنه: "أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي -وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ- فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" رواه البخاري ومسلم، فأعطية الوالد لأولاده في حال الحياة يكره فيها المفاضلة بينهم دون مبرر شرعي، أو أن يقصد حرمان بعض الورثة من الميراث.
أما إن كانت الزيادة في العطية لسبب معين؛ كالتميّز بفضيلة من الفضائل أو حالٍ من الأحوال، كأن يكون أحد الأبناء فقيراً جداً، أو مريضاً، أو يحتاج إلى مال للتعليم، ونحو ذلك من الأسباب فعندئذٍ تجوز المفاضلة ولا بأس بها.